للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فاسدِه (١) ويقضيانِه مُطلقًا (٢) إن كَانَا مُكلفين فَوْرًا وإلا بعد التَّكْلِيفِ، وَحَجَّةِ الإسلام فَوْرًا (٣).

وَلَا يفسدُ النّسكُ بِمُبَاشَرَةٍ، وَيجب بهَا بَدَنَة إن أنزَلَ وإلا شَاةٌ (٤)، وَلَا بِوَطءٍ فِي حجٍّ بعد التَّحَلُّل الأول وَقبل الثَّانِي (٥)، لَكِن يفسد الإحرامُ فَيحرمُ من الحل ليطوف للزيارة فِي إحرامٍ صَحِيحٍ، وَيسْعَى إن لم يكن سعى (٦)


(١) أي: في النسك الذي أفسداه - حجاً أو عمرة - وجوباً.
(٢) أي: كبيراً كان أو صغيراً، واطئاً أو موطوءاً، فرضاً أو نفلاً.
(٣) فإن لم يكونا مكلفين فيقضيانه فوراً بعد التكليف وبعد حجة الإسلام.
(تتمة) تجب نفقة الموطوءة المطاوعة عليها، والمكرهةِ على مكرهٍ؛ لإفساد نسكها.
(٤) لا يفسد النسك بالمباشرة دون الفرج، فإن أنزل فعليه بدنة قياساً على الجماع، لكن يُقيَّد بكونه قبل التحلل الأول، كما قرره الشيخ منصور في الكشاف. أما بعده فعليه شاة فدية أذى، وكذا إن باشر ولم ينزل قبل التحلل الأول، أو بعده ولو أنزل، فعليه شاة كفدية أذى. (تقرير)
(٥) أي: لا يفسد النسك بوطء في حج بعد التحلل الأول وقبل الثاني.
(٦) الوطء بعد التحلل الأول لا يخلو من أحد حالين:
إن كان تحلل بغير طواف الإفاضة - أي: تحلل بالحلق والرمي -، فإن إحرامه يفسد، ويجب عليه أن يذهب إلى الحل ويحرم؛ ليطوف طواف الزيارة بإحرام صحيح، ولا يفسد نسكه.
قال ابن نصر الله: (وهذا الإحرام الذي يُحْرِمُ به من الحل، هل يحرُمُ به جميع المحظورات، أو لا يحرُمُ به إلا النساء خاصة؛ كإحرامه الذي فسد بالوطء. ظاهر إطلاقهم: الأول، والثاني متجه أيضا) نقله ابن حميد في حاشيته على شرح المنتهى ٢/ ٢٨٤

ب- وأما إذا وطئ بعد التحلل الأول وكان تحلله بطواف الزيارة مع الرمي أو الحلق، فلا يلزمه أن يحرم من الحل؛ لأنه قد طاف الفرض، وهذا هو المذهب المجزوم به، وإن كان النجدي يرى لزومَ الإحرام من الحل احتياطاً. (تحرير)

<<  <   >  >>