للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مخيط وتطيبٍ فِي بدنٍ أو ثوبٍ أو شمٍّ أو دَهْنٍ الفِدْيَةُ، وإن قَتَلَ صيداً مَأْكُولاً برياً أصلا فَعَلَيهِ جَزَاؤُهُ (١).

وَالجِمَاعُ قبل التَّحَلُّلِ الأولِ فِي حَجٍّ وَقبل فرَاغِ سعي فِي عمْرَةٍ مُفسدٌ لنسكهما مُطلقًا (٢)، وَفِيه لحجٍّ بَدَنَةٌ، ولعمرةٍ شَاةٌ (٣)،

ويمضيان فِي


(١) سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله.
(٢) أي: سواء كان ساهيا أو جاهلا أو مكرها نصا، أو نائمة كما في كشف المخدرات.
(٣) التحلل في الحج والعمرة قسمان: التحلل الأول، والتحلل الثاني. ويحصل التحلل الأول في الحج باثنين من ثلاثة: الطواف، والرمي، والحلق. أما التحلل الثاني فيحصل: بالباقي من الثلاثة مع السعي، فإذا جامع قبل التحلل الأول فعليه بدنة، وبعده عليه شاة: فدية أذى.
ويحصل التحلل الأول في العمرة: بالفراغ من السعي، ويحصل الثاني بالحلق أو التقصير، هكذا يقرره الشيخ منصور في شرح المنتهى، ولم أره لغيره. والمفهوم من كلامهم: أنه إن وطئ المحرِم قبل تمام السعي فسدت عمرته، وإن وطئ بعد تمام السعي قبل الحلق فلا تفسد، وعليه شاة - والمراد: كفدية أذى - مطلقاً سواء وطئ قبل تمام السعي أو بعده، وتسمية ما قبل تمام السعي تحللاً أولا مشكلٌ؛ لأنه قد يُفهم منه: أنه يجوز لبس الثياب المخيطة، والتطيب، وكل شيء إلا النساء بعد تمام السعي وقبل الحلق كما في الحج، وهذا لا أعلم أحداً قال به، والله أعلم. (تحرير)

(تتمة) إذا جامع قبل التحلل الأول في الحج، أو قبل فراغ السعي في العمرة فسد النسك مطلقاً، أي: سواءً كان جاهلاً أو ساهياً أو مكرهاً.

<<  <   >  >>