للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

دون فرجٍ (١).

فَفِي أقلَّ من ثَلَاثِ شَعَرَات وَثَلَاثَةِ أظفارٍ فِي كل وَاحِدٍ فأقلَّ طَعَامُ مِسكينٍ (٢)، وَفِي الثَّلَاث فأكثرَ دمٌ (٣)، وَفِي تَغْطِيَةِ الرأس بلاصقٍ (٤)

وَلُبْس


(١) بشرط كونها: بشهوة. والمباشرة لغة: مس البشرة للبشرة، والمراد بها عرفاً: مقدمات الجماع بوطء دون الفرج أو قبلة أو لمس، وكذا نظر لشهوة، قاله في الإقناع.
(٢) فإن قص شعرة أو نصفها، أو قص ظفراً أو بعض ظفر، ففيه إطعام مسكين، لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره.
(٣) وسيأتي أن هذا الدم: فديةُ أذى، والمراد بفدية الأذى: التخيير بين ذبح شاة، وصوم ثلاثة أيام، وإطعام ستة مساكين.
(٤) قوله: (بلاصق ... الفدية): يفهم منه: أنه إذا غطى رأسه بغير لاصق فلا يحرم، ولا فدية عليه، لكن المذهب: أنه متى غطى رأسه بملاصق أو غير ملاصق كالمحمل، والمظلة الشمسية، والسيارات الموجودة في عصرنا لزمته الفدية، بخلاف الذي لا يستدام كالجلوس في الخيمة أو البيت. (مخالفة الماتن).

ويرى الشيخ السعدي في (الأجوبة السعدية ص ١٠٢) أن السيارة بمنزلة البيت والخيمة لا بأس بها للمحرم، لا بمنزلة المحمل الذي اختلف فيه العلماء، قال: (فلهذا لا نتوقف بجواز ركوب السيارة المسقوفة للمحرم).

<<  <   >  >>