للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

طَعَاماً يجزئ فِي فطْرَة، فيطعمُ عَنْ كلِّ مِسْكين مدَّ برِّ أو نصفَ صَاعٍ من غَيرِه، أو يَصُومُ عَن طَعَامِ كل مِسْكين يَوْمًا (١)، وَبَين إطعامٍ أو صِيَامٍ فِي غيرِ مثليٍّ (٢).

وإن عَدِمَ متمتعٌ أو قَارنٌ الهَديَ صَامَ ثَلَاثَةَ أيامٍ فِي الْحَج، والأفضلُ جعلُ آخرِها يَوْمَ عَرَفَةَ وَسَبْعَةً إذا رَجَعَ لأهلِه (٣)،

والمحصرُ إذا لم يجده


(١) فإذا قتل نعامة مثلاً، وهي مما له مثل من النعم، فالواجب فيها بدنة: من الإبل أو من البقر. فيخير بين أمور ثلاثة: إما إخراج المثل - أي: البدنة - يذبحها ويوزعها على فقراء الحرم؛ وإما تقويم المثل بدراهم يشتري بها طعاماً من أحد الأصناف الخمسة التي تجزئ في الفطرة، فيطعم كلَّ مسكين من مساكين الحرم مُدَّ برٍّ أو نصف صاع من غيره؛ وإما أن يصوم عن طعام كل مسكين يوماً، ويرجع في تقدير ذلك إلى المطولات.
(٢) الصيد الذي ليس له مثل من النعم يخير فيه بين أمرين: الإطعام والصيام. والتقويم هنا يكون للصيد، بخلاف الصيد الذي له مثل من النعم، فيكون التقويم فيه للمثل (فرق فقهي). فيشتري بقيمة الصيد طعامًا، ويطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن طعام كل مسكين يوماً.
(٣) شرع الماتن في قسم الترتيب، وهو أنواع:

(النوع الأول) دم المتعة والقران: فيجب هدي النسك على القارن أو المتمتع؛ فإن لم يجده، أو لم يجد ثمنه صام ثلاثة أيام في الحج. وأول وقت يجوز الصوم فيه: من إحرام المتمتع بالعمرة وإحرام القارن بالحج والعمرة، وجَعْلُ آخر الثلاثة يومَ عرفة أفضلُ بأن يصوم السابع والثامن والتاسع. ويجوز تأخيرها إلى أيام التشريق. ثم يصوم سبعة إذا رجع إلى أهله، والمراد: أن ينتهي من أعمال الحج، فلو صام في الطريق إلى أهله فلا بأس، والدليل قوله تعالى: {فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ} [البقرة، ١٩٦].

<<  <   >  >>