(٢) الصيد الذي ليس له مثل من النعم يخير فيه بين أمرين: الإطعام والصيام. والتقويم هنا يكون للصيد، بخلاف الصيد الذي له مثل من النعم، فيكون التقويم فيه للمثل (فرق فقهي). فيشتري بقيمة الصيد طعامًا، ويطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن طعام كل مسكين يوماً. (٣) شرع الماتن في قسم الترتيب، وهو أنواع:
(النوع الأول) دم المتعة والقران: فيجب هدي النسك على القارن أو المتمتع؛ فإن لم يجده، أو لم يجد ثمنه صام ثلاثة أيام في الحج. وأول وقت يجوز الصوم فيه: من إحرام المتمتع بالعمرة وإحرام القارن بالحج والعمرة، وجَعْلُ آخر الثلاثة يومَ عرفة أفضلُ بأن يصوم السابع والثامن والتاسع. ويجوز تأخيرها إلى أيام التشريق. ثم يصوم سبعة إذا رجع إلى أهله، والمراد: أن ينتهي من أعمال الحج، فلو صام في الطريق إلى أهله فلا بأس، والدليل قوله تعالى: {فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ} [البقرة، ١٩٦].