للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

صَامَ عشرَة أيام، ثمَّ حل (١)، وَتسقط بنسيانٍ فِي لُبْسٍ وَطيبٍ وتغطيةِ رَأس (٢).


(١) (النوع الثاني) دم الإحصار، والمحصر: هو الذي صُد عن دخول الحرم فلم يستطع أن يفعل نسكه؛ فيلزمه - ليجوز له التحلل - هدي ينحره بنية التحلل، فإن لم يجد الهدي صام عشرة أيام بنية التحلل ثم يحلّ، ولا يحل حتى يصوم العشر.
(تتمة) (النوع الثالث) - لم يذكره المؤلف -: فدية الوطء في الحج قبل التحلل الأول: فيجب فيه بدنة؛ فإن لم يجد صام عشرة أيام قياساً على دم المتعة والقران. ويقاس على بدنة الوطء: البدنةُ التي تجب في المباشرة مع الإنزال قبل التحلل الأول. أما فدية الوطء في العمرة فهي فدية أذى مطلقاً؛ فهي على التخيير لا على الترتيب.
(النوع الرابع) - لم يذكره المؤلف -: دم وجب لفوات الحج، أو لترك واجب كترك المبيت بمزدلفة: فيجب فيه دم، والدم هنا على ظاهره: إما شاة أو سبع بدنة، فإن لم يجد صام عشرة أيام.
(٢) تسقط الفدية مع النسيان والجهل والإكراه في: لبس المخيط والتطيب وتغطية الرأس، أما المحظورات الأخرى كالحلق والتقصير، وتقليم الأظافر، وقتل الصيد، والوطء، فلا تسقط الفدية فيها بالنسيان والجهل والإكراه. وضابط ذلك: ما ترتب عليه إتلاف، فلا تسقط فيه الفدية لا بنسيان ولا بجهل بالحكم ولا بإكراه، بخلاف ما لا يترتب عليه إتلاف، فتسقط بجميع ذلك. (فرق فقهي)

<<  <   >  >>