للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وكلُّ هَدْيٍ أو طَعَامٍ فلمساكينِ الْحرمِ (١) إلا فديَةَ أذى وَلُبسٍ وَنَحْوِهَما فَحَيْثُ وُجِد سَببُهَا (٢)، ويجزئ الصَّوْمُ بِكُلِّ مَكَانٍ (٣)، وَالدَّمُ شَاةٌ أو سبعُ بَدَنَةٍ أو بقرةٍ (٤).


(١) وجوباً، ومساكين الحرم: هم المقيمون بالحرم والمجتازون به من حاج وغيره ممن له أخذ الزكاة لحاجته كالفقير، والمسكين، والمكاتب، والغارم لنفسه.
(٢) من حِل أو حَرَم؛ فلو أحرم مثلاً من ذي الحليفة، ثم حلق رأسه واختار ذبح شاة مثلاً، فلا يجب عليه أن يوصلها إلى الحرم، بل يذبحها ويوزعها في محله، ولو أرسلها لمساكين الحرم أجزأت. وكذا دم الإحصار يكون حيث وجد سببه، وكذا العاجز عن إيصاله للحرم ينحره حيث قدر ويفرقه بموضع نحره، فهذه ثلاثة استثناءات.
(٣) فمن وجب عليه صيام أجزأه فعله بكل مكان، لكن الأيام الثلاثة الواجبة عن دم المتعة والقران إن أخرها وصامها بعد أيام التشريق أجزأته، وعليه دم للتأخير.
(٤) أي: الدم إن أُطلق فهو شاة كأضحية، فيجزئ الجذع من الضأن والثني من المعز. ويجزئ عن الشاة سُبع بدنة أو سُبع بقرة ولو وجد الشياه أو عدمها، في جزاء الصيد أو غيره. ولا بد من التفريق بين الشاة التي تكون على ظاهرها، والتي يراد بها فدية الأذى، وقد تقدمت معنا في مواضع كثيرة.

<<  <   >  >>