للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَيُرجع فِي جَزَاءِ صيدٍ إلى مَا قَضَت فِيهِ الصَّحَابَةُ رضي الله عنهم، وَفِيمَا لم تقضِ فِيهِ إلى قَولِ عَدْلَيْنِ خبيرينِ (١)، وَمَا لَا مِثْلَ لَهُ تجب قِيمَتُه مَكَانَهُ (٢).

وَحرُم مُطلقًا (٣) صيدُ حرمِ مَكَّة (٤)، وَقطعُ شَجَرهِ وحشيشِه إلا الإذخرَ (٥)


(١) الصيد الذي له مثل من النعم - أي: المقارب والشبيه له من بهيمة الأنعام - نوعان: أحدهما: ما قضى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أو قضت فيه الصحابة رضي الله عنهم، فيجب الرجوع فيه إلى أقضيتهم كالضبع قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بكبش رواه أبو داود من حديث جابر رضي الله عنه. والنوع الثاني: ما لم يقض فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولا قضت فيه الصحابة رضي الله عنهم، فيرجع في إيجاب شبيه - من حيث الخلقة - للصيد من بهيمة الأنعام إلى قول عدلين خبيرين؛ لقوله تعالى: {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ} [المائدة، ٩٥] حتى لو كان أحدهما القاتل للصيد، وهل يفسق بهذا الفعل؟ فيه خلاف.
(٢) أي: يرجع في قيمة الصيد الذي لامثل له إلى قيمته في مكان إتلافه وقتلِه، ويمثلون لذلك بالطيور ما عدا الحمام. أما الحمام فالواجب فيه شاة؛ لأنه يعب الماء عباً، أي: ينزل رأسه ويسحب الماء، ثم يرفع رأسه ويبلع الماء كالشاة.
(٣) أي: على مُحِل ومُحرِم ولو كافراً أو صغيراً.
(٤) صيد حرم مكة ميتةٌ مثل صيد المحرم.
(٥) فيحرم قطع شجر حرم مكة حتى الشوك وما فيه مضرة، ويحرم حشيش الحرم إلا الإذخر، وهو نبات طيب الرائحة. وكذلك يستثنى الكمأة - أي: الفقع -، وما زرعه آدمي، وما انكسر بغير فعل آدمي، فيجوز أخذه.

<<  <   >  >>