للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَفِيه الْجَزَاءُ (١)، وصيدُ حرمِ المَدِينَة (٢)، وَقطعُ شَجَرهِ وحشيشِهِ لغير حَاجَةِ عَلَفٍ وقَتَبٍ وَنَحْوهمَا وَلَا جَزَاء (٣).


(١) أما الصيد فجزاؤه كصيد المحرِم، وأما الأشجار إذا قطعت فتضمن الصغيرة عرفاً بشاة، والكبيرة والمتوسطة ببقرة، ويخير: بين ذبحها وتفرقتها، أو إطلاقها لمساكين الحرم ليذبحوه ويأكلوه، وبين تقويمها بدراهم، ويُفعل بها كجزاء الصيد. ويضمن حشيشٌ وورَقٌ بقيمته، وغصن بما نقص، فإن استخلف شيءٌ من الشجر أو من الحشيش سقط ضمانه.
(٢) أي: يحرم صيد المدينة، وهل إذا قتل صيدَ المدينة يكون ميتة كصيد مكة؟ فيه تردد، وقد ذكر في الإقناع أنه إن صاده وذبحه فإنه يحل. (تحتاج لتحرير)
(٣) وهذا من الفروق بينه وبين صيد مكة. وقوله: (قتب): هو ما يجعل على ظهر البعير، وهو أكبر من الرحل، كما في حاشية ابن بدران. وقول الماتن: (ونحوهما): كالمساند، وآلة الحرث.

<<  <   >  >>