للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن مَاتَ شَفِيعٌ قبل طلبٍ بطَلَت (١).

وإن كَانَ الثّمنُ مُؤَجَّلاً أخذ مَلِيءٌ بِهِ (٢) وَغَيرُه بكفيلٍ مَلِيءٍ (٣).

وَلَو أقرَّ بَائِعٌ بِالبيعِ وأنكر مُشْتَرٍ ثَبتَتْ (٤).


(١) أي: إن مات الشفيع قبل طلب الشفعة بطلت، فلا يورث حق الطلب بالشفعة، أما لو مات بعد طلبها دخل الشقص في ملك الورثة قهراً.
(٢) أي: إن كان الثمن مؤجلاً أخذ الشفيعُ القادرُ على الوفاء الشقصَ بنفس الكيفية التي انتقل بها إلى المشتري، أي: مؤجلاً.
(٣) فيشترط لتأجيل الثمن على الشفيع غير المليء - أي: المعسر - أن يكفله شخص مليء، وزاد الخلوتي: (أو يأتي برهن يحرز)، فإن لم يأت بواحد منهما حل عليه الثمن، فإن أداه وإلا سقطت شفعته كما ذكره الغاية اتجاهاً، ووافقاه.
(٤) أي: ثبتت الشفعة بما قال البائع، فيأخذ الشفيع الشقص منه ويدفع إليه الثمن. والله أعلم.

<<  <   >  >>