للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَزرعٌ (١)، وأخذُ جَمِيعِ مَبِيعٍ (٢)، فَإِن أراد أخذ البَعْضِ أو عَجَز عَن بعض الثّمن بعد إنظارهِ ثَلَاثًا (٣)، أو قَالَ لمشترٍ بِعني أو صالحني (٤)، أو أخبره عدلٌ فكذَّبه (٥) وَنَحْوُه سَقَطت، فإن عَفا بَعضُهُم أخذ باقيهم الكُلَّ أو تَركَه (٦).


(١) فلو كان في الشقص ثمر ظاهر أو زرع لم يدخل في الشفعة؛ لأنه من نصيب الشريك البائع الذي باع الشقص، فهي لم تدخل في البيع.
(٢) (الشرط الثالث) أن يأخذ الشفيعُ جميعَ المبيع، فلا يصح أن يأخذ بعضه ويترك الباقي.
(٣) أي: ثلاث ليال بأيامها من حين أخذه بالشفعة، فإن لم يأت بكل الثمن بعد إنظاره هذه المدة سقطت شفعته.
(٤) فقول الشفيع للمشتري: بعني أو صالحني يدل على رضاه بالبيع الذي عقده شريكه، وأنه إنما يستشير المشتري في البيع أو الصلح، ولذلك سقطت شفعته.
(٥) أي: لو أخبره عدل أن شريكه باع نصيبه فكذّبه سقطت شفعته، بخلاف ما لو كان المخبِر فاسقاً.
(٦) فلو اشترك جماعة في أرض، فباع أحدهم نصيبه وعفا بعض الباقين عن حقهم في الشفعة، فلمن لم يتنازل عن شفعته أَخذُ كل الشقص أو تركُه.
(تتمة) (الشرط الرابع) أن يطلبها على الفور، أي: وقت علمه، فلو سمع ببيع شريكه وأخّر طلب الشفعة بغير عذر سقطت، أما لو تأخر طلبه لعدم علمه بالبيع لم تسقط. ويدخل الشقص في ملك الشفيع بمجرد المطالبة، لكنه موقوف على دفعه الثمن للمشتري.
(الشرط الخامس) أن ينتقل نصيب الشريك بعوض مالي، وقد تقدم.

<<  <   >  >>