للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَشُرط تقدُّمُ مِلكِ شَفِيعٍ (١) وَكَونُ شِقْصٍ مشَاعاً من أرضٍ تَجِبُ قسمتُهَا (٢).

وَيدخل غراسٌ وَبِنَاءٌ تبعاً (٣)، لَا ثَمَرَةٌ


(١) شروط الشفعة: (الشرط الأول) تقدم ملك الشفيع على ملك المشتري، فلو اشترى رجلان أرضاً لم يصح أن يشفع أحدهما على الآخر ليأخذ شقصه؛ لأنهما ملكا الأرض في وقت واحد، أما لو باع أحدهما نصيبه بعد ذلك، فلشريكه أن يشفع على المشتري؛ لأن ملك الشفيع سابق على ملكه.
(٢) (الشرط الثاني) كون الشقص مشاعاً من أرض تجب قسمتها، والمشاع: غير المفرز، وهو معلوم القدر - كالنصف والرُّبع - مجهول العين، أما المفرز كالجار فليس له شفعة. أما قوله: من أرض: فلا تجب الشفعة في غير الأرض كعمارة وغراس، أي: شجر.
(تتمة) القسمة نوعان - وتذكر في كتاب القضاء -: ١ - قسمة إجبار، وهي التي لا يكون في قسمتها ضرر ولا رد عوض كأرض واسعة جرداء، فتصح فيها الشفعة، ٢ - وقسمة تراض، وهي التي يكون في قسمتها ضررٌ أو ردُّ عوض كأرض في بعضها بئر، فلا تصح فيها الشفعة ولا تُقسم إلا برضا جميع الشركاء.
(٣) فلو كان في الشقص المشفوع فيه غراس أو بناء دخل في الشفعة تبعاً، لكن لو كانت الشركة في نفس الغراس أو البناء فباع أحدهما نصيبه فلا شفعة للآخر.

<<  <   >  >>