للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(١) وجنابةٍ ونجاسةٍ (٢)، وأخذِ مَا تعافُهُ النَّفسُ من شعرٍ وَغَيرِه (٣).

وَيلزمُهُ الوَطءُ فِي كل أربعةِ أشهرٍ مرّةً إن قدَر (٤)، ومبيتٌ بِطَلَبٍ عِنْدَ حرَّةٍ لَيْلَةً من كلِّ أرْبَعٍ، وأمةٍ من كُلِّ سبع (٥).


(١) فله إجبار زوجته على غسل الحيض والنفاس؛ ليحل له وطؤها، فإن الوطء في المذهب لا يحل بمجرد انقطاع الدم حتى تغتسل، خلافاً للحنفية. وقوله: وله: أي يباح له.
(٢) أي: له إجبارها أيضاً على غسل جنابة ونجاسة ولو كانت الزوجة ذمية، وهو ما مشى عليه في المنتهى، وهو المذهب، وفي الإقناع والزاد: لا تجبر الذمية على غسل الجنابة، لكن المذهب خلافه. (مخالفة الماتن)
(٣) فله إجبارها على أخذ ما تعافه النفس من شعر وأظفار، وغسل الأسنان، وإزالة أوساخ البدن. وله منعها من أكل ما له رائحة كريهة كالبصل والثوم والكراث، ومِن تناول الأدوية التي تمرضها.
(٤) فيلزمه الوطء في كل ثلث السنة مرة واحدة فقط، بخلاف الشيخ ابن عثيمين الذي يرى أن مردَّه إلى العرف والعادة ولا يقيد بزمن معين، وهو قول في المذهب، وهو من المفردات كما في الإنصاف، ووجوب الوطء مقيد بقيدين: ١ - أن يقدر على الوطء، ٢ - وأن تطلب زوجته ذلك.
(٥) أي: يلزمه أيضاً أن يبيت عند زوجته الحرة في المضجع ليلةً من كل أربع، فكأنما له أربع نسوة لكل واحدة ليلة، ويجب أن يبيت عند زوجته الأمة ليلة من كل سبع، أما أمته التي يملكها فلا يلزمه المبيت عندها ولا وطؤها، ولزوم المبيت مقيد بقيدين: ١ - أن تطلب زوجته ذلك، ٢ - وألا يكون له عذر، ومحل هذا كله الحضر، أما السفر فحكمه مختلف.
(تتمة) المراد بالمبيت هنا: المبيت في الفراش، كما بيّنه صاحب الإقناع، وأيده البهوتي.

<<  <   >  >>