للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَإِن سَافرَ فَوق نصفِ سنةٍ وَطلبت قدومَهُ راسله حَاكمٌ، فَإِن أبى بِلَا عذرٍ فُرِّقَ بَينهمَا بطلبِهَا (١)، وإن لم يُعلَمْ خَبرُهُ فَلَا فَسْخَ لذَلِك بِحَال (٢).

وَحَرُم جَمعُ زوجتَيْه بمسكنٍ وَاحِدٍ مَا لم يرضَيَا (٣).


(١) وجوباً، وهذا إن علمت زوجته مكانه، فإن أبى الرجوع بعد المراسلة ولم يكن له عذر فرّق الحاكمُ بينهما بطلبها، وإن كان له عذر للسفر كمرض وحج وغزو وطلب رزق لم يكن لها المطالبة بالطلاق وإن طال غيابه. ولعل من العذر أيضاً: كونه مسجوناً أو أسيراً، فلا يكون لها الفسخ إذَن ما لم يطل السجن والأسر عرفاً ولم تجد نفقة فليحرر. وقوله: (راسله حاكم): تابع فيه الإقناع - ومثله الغاية -، وقد تعقبه الشيخ منصور بأن هذا القيد لم يذكر في الإنصاف والمقنع والفروع، ولذلك لم يذكره صاحبُ المنتهى، فالقيد إذَن غير معتبر، وهو المذهب، فمن سافر فوق نصف سنة وطلبت زوجته قدومه برسالة جوال أو رسالة خطية أو غير ذلك فأبى فرَّق الحاكم بينهما بطلبها. (مخالفة الماتن)
(٢) وهو مقيد بالسفر الذي يكون ظاهره السلامة كما في الإقناع، فإن لم يعلم خبره فلا فسخ لها بحال ولو طال الوقت وتضررت بترك النكاح؛ لأنه قد يكون معذوراً.
(٣) والمراد بالمسكن الواحد: الغرفة الواحدة، فيحرم على الزوج أن يجمع زوجتيه في غرفة واحدة بغير رضاهما وإلا جاز. أما لو أسكنهما في بيت واحد لكل واحدة غرفة فلا بأس، وهو معنى قول صاحب الإقناع: (وإن أسكنهما في دار واحدة، كل واحدة منهما في بيت منها جاز إذا كان سكن مثلها)، ولعل هذا العرف عندهم، والعرف عندنا في السعودية: المسكن الواحد هو الشَّقة بمرافقها من غرفة نوم، ودورة مياه، ومطبخ والله أعلم (تحرير).

<<  <   >  >>