للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَله منعُهَا من الخُرُوجِ (١).

وعَلى غير طِفْلٍ التَّسْوِيَةُ بَين زَوْجَاتٍ فِي القَسْم (٢) لا في وَطْءٍ وَكسْوَةٍ وَنَحْوهمَا إذا قَامَ بِالوَاجِبِ (٣)، وعمادُهُ اللَّيْلُ إلا فِي حارسٍ وَنَحْوِهِ فالنهارُ (٤).


(١) أي: من منزله، فإن مَنَعها حرم عليها الخروج إلا في حالتين: ١ - أن يأذن لها زوجها، ٢ - أو لضرورة.
(٢) والقسم: توزيع الزمان على الزوجات إن كن اثنتين فأكثر؛ فيجب على الزوج - لأن «على» تفيد الوجوب - أن يسوي بين زوجاته في القسم؛ لقوله تعالى: {وعاشروهن بالمعروف} [النساء، ١٩]، وللحديث: «من كان له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل»، رواه أبو داود.
(٣) فإذا وطِئ إحدى نسائه في ليلتها لم يلزمه وطء الأخرى في الليلة التالية، ويجوز له كذلك أن يشتري لإحداهما كسوة رخيصة وللأخرى كسوة غالية، وذلك مقيد بقيامه بالواجب في الوطء والكسوة؛ لكن إن أمكنه أن يسوي بين نسائه في الوطء ودواعيه وفي الكسوة فذلك مسنون.
(٤) أي: الزمن المقصود في القسم هو الليل لمن عمله بالنهار، ويدخل النهار تبعاً، أما من معاشه بالليل كالحارس ونحوه فالزمن المقصود بالقسم هو النهار، ويدخل الليل تبعاً، فزمن القسم يختلف باختلاف حال الزوج.
(تتمة) الأصل كون القسم ليلة ليلة إلا أن يرضين بليلتين ليلتين أو أكثر فيجوز، ولا يجوز له أن يَدخل في ليلة إحداهن على أخرى إلا لضرورة كتلقين من تحتضر، ولا أن يدخل في نهارها على أخرى إلا لحاجة.

<<  <   >  >>