للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَزَوْجَةٌ أمةٌ على النّصْفِ من حرَّةٍ، ومبعضةٌ بِالحِسَابِ (١).

وإن أَبَتِ المبيتَ مَعَه أو السَّفر، أو سَافَرت فِي حَاجَتهَا، سقط قَسْمُهَا ونفقتُها (٢).


(١) فلو كان له زوجتان إحداهما أمة وأخرى حرة، فللأمة ليلة من ثلاث وللحرة الباقي، وهكذا. أما المبعضة - وهي من بعضها حر وبعضها رقيق - فبالحساب، فلمن نصفها حر مع حرة ثلاث ليال من سبع، وهكذا.
(٢) أي: إن أبت الزوجة أن تبيت مع زوجها، أو أبت السفر معه، أو سافرت في حاجتها - ولو بإذنه - سقط قسمها ونفقتها، وهذه المسألة مقيدة بما إذا لم يسافر معها، أما إذا سافر معها في حاجتها فإن قسمها ونفقتها لا تسقط؛ لأنه يمكنه الاستمتاع بها.
(تتمة) السفر بإحدى الزوجات: من كان له أكثر من زوجة وأراد أن يسافر بإحداهن وجب عليه أن يقرع بينهن، فمن خرجت لها القرعة سافر بها، فإذا رجع لزمه أن يقضي للبواقي في البلد، ولا يلزمه أن يسافر بهن، وإنما يجب عليه القضاء إذا سافر مدة الإقامة التي أقامها في بلد السفر، أي: أكثر من أربعة أيام لا مدة الطريق، إلا إذا سافر بإحداهن بلا قرعة، وبدون إذن بقية زوجاته فإنه يجب عليه القضاء ولو كان سفره قصيراً، ومن سافر مع أكثر من زوجة وجب عليه القسم في السفر، هكذا يفصلون، والظاهر من تفصيلهم في السفر بالزوجة أنه سفر حاجة في الغالب لا للنزهة، بخلاف العرف عندنا الآن، وأن السفر مع كونه حاجة فهو نزهة في نفس الوقت كالأنس برؤية البلدان الأخرى وغير ذلك، فهل يجب العدل فيه بأنه إذا سافر مرة بإحدى نسائه، فيسافر بالأخرى في المرة الثانية؟ هذا مبني على مسألة: هل يجوز التفضيل بين زوجاته في الهدية والمنافع - سوى النفقة - أم يجب عليه التعديل؟ والمذهب: عدم وجوب التعديل في هذه الأمور ما دام ينفق على كل زوجة حقها، وعليه: فالظاهر: له أن يقرع في كل سفرة بين نسائه، حتى لو وقعت القرعة على التي سافر بها أولا، ولا يلزمه إن ذهب في سفرة أن يسافر بالأخرى في المرة الثانية؛ لكن مع وجوب القضاء على ما تقدم تفصيله والله أعلم (تحرير)،

<<  <   >  >>