للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن تزوج بكراً أقام عِنْدهَا سبعاً (١)، أو ثَيِّباً أقام ثَلَاثاً (٢) ثمَّ دَار.

والنشوزُ حرَامٌ، وَهُوَ معصيتُها إياهُ فِيمَا يجبُ عَلَيْهَا (٣)، فَمَتَى ظَهر أمارَتُهُ وعَظها، فَإن أصرَّت هجرها فِي المضجع مَا شَاءَ، وَفِي الكَلَامِ ثَلَاثاً، فَإِن أصرَّت ضربهَا غير شَدِيدٍ (٤)،

وَله ضربُهَا على تركِ


(١) فلو تزوج بكراً وكانت ثالثَ نسائه مثلاً أقام عندها سبع ليال ثم عاد فقسم للأولى والثانية ليلة ليلة ثم للجديدة ليلة، فتصير آخر نسائه نوبة.
(٢) وإن أحبت سبعاً فعل لكنه يقضي بعد ذلك لكل واحدة من نسائه سبع ليال.
(٣) النشوز في الاصطلاح: معصية الزوجة زوجها فيما يجب عليها، وأعظمه ما يتعلق بالاستمتاع والوطء؛ للحديث: «إذا دعا الرجلُ امرأتَهُ إلى فراشه فأبت أن تجيء، فبات غضبان عليها، لعنتها الملائكة حتى تصبح»، متفق عليه. ومن النشوز أيضاً: معصيتها إياه بخروجها من بيته بغير إذنه كما في الإقناع.
(٤) أي: متى ظهرت علامةُ النشوز: بأن تمنعه من الاستمتاع، أو تجيبه وهي متبرمة متثاقلة، فإنه يتدرج في علاجها: ١ - فيعظها أولاً؛ لقوله تعالى: {واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن} الآية [النساء، ٣٤]، فيخوِّفها بالله تعالى وبإسقاط الكسوة والنفقة ونحو ذلك، فإن أصرت انتقل إلى الهجر وإلا حرم، ٢ - ثم يهجرها في المضجع، أي: يترك مضاجعتها في الفراش ما شاء، فلا يحد بزمن، ويهجرها أيضاً في الكلام ثلاثة أيام لا يزيد عليها؛ للحديث: «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال»، متفق عليه، ٣ - فإن أصرت ضربها ضرباً غير شديد ويفرِّقه على بدنها، ويكون عشرة أسواط فأقل، ويتجنب الوجه والفرج والمواضع المخوفة، ولا يجرحها.

(تنبيه) يُمنع الزوج من الأمور الثلاثة المتقدمة إذا علم أن الزوجة لم تفعل النشوز إلا لكون زوجها منعها حقها حتى يؤديه.

<<  <   >  >>