للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأركانُ الْعمرَة ثَلَاثَةٌ: إحرامٌ، وَطوافٌ، وسعيٌ.

وواجبُها اثْنَان: الإحرامُ من الحِل، وَالْحلقُ أو التَّقْصِيرُ.

وَمن فَاتَهُ الوُقُوفُ (١) فَاتَهُ الْحَجُّ وتحلل بِعُمْرَةٍ وَهَدَي إن لم يكن اشْترط (٢).


(١) فوات الوقوف: أن يطلع على الحاج فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة مطلقاً، سواء لعذر حصر أو غيره، أو لغير عذر.
(٢) يترتب على فوات الحج أربعة أمور: ١ - الحكم على المحرِم بأنه قد فاته الحج؛ ليأخذ أحكامه، ٢ - وجوب التحلل بعمرة، فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، وسواء كان قارناً أو غيره، ولا تسقط عنه ولو اشترط خلافاً لجمع، ٣ - لزوم الهدي، ويؤخره إلى القضاء، فلا يذبحه في السنة التي فاته فيها الحج، فإن عدمه زمن الوجوب - وهو طلوع فجر يوم النحر في السنة التي فات فيها الحج -، صام عشرة أيام ثم حل، ٤ - لزوم قضاء النسك الذي فاته، ولو كان نفلاً. فإن اشترط تحلل مجاناً، ولا شيء عليه سوى التحلل بعمرة، فتجب عليه ليتحلل من إحرامه الذي لم يوجد ما يمنعه من التحلل منه، وهذه فائدة استحباب الاشتراط مطلقاً عند الحنابلة.

<<  <   >  >>