(٢) فالكلام المنتظم بين الشرط وجوابه لا يقطع التعليق ولا يؤثر فيه؛ لأنه متصل حكماً، وذلك كقوله: أنتِ طالق - يا زانية - إن قمتِ. والظاهر: أن مرادهم بالكلام المنتظم: ما له تعلق بالطلاق مما قد يكون سبباً له كما في المثال المذكور، فليحرر. (٣) أدواتُ الشرط المستعملة غالبا في عتق وطلاق ستٌ: وهي: «إِنْ»، و «أَيُّ»، و «متى»، و «إذا»، و «كُلَّما»، و «مَنْ». (٤) تعليق الطلاق على الكلام: من قال لامرأته: إن كلمتُك فأنتِ طالق، ثم قال لها: فتحققي، أو قال لها: اسكتي، فإنها تطلق؛ لتكليمه إياها ما لم ينو: غير قول «فتحققي»، أو: غير قول «اسكتي». (٥) فتنحل يمينه؛ لأنه لم يبدأها بالكلام، وتبقى يمينها، فإن بدأته بالكلام مستقبلاً صار عبدُها حراً.