(٢) تعليق الطلاق على المشيئة: المشيئة: هي الإرادة - كما في المطلع -، فمن قال لامرأته: أنتِ طالق إن شئتِ، فلا تطلق حتى تشاء فوراً أو متراخياً. ولابد أن تتلفظ بذلك فتقول: قد شئت، ؛ فلا تطلق لو شاءت بقلبها، ويشترط كونها غير مكرهة على التلفظ به، فإن أكرهها شخص عليه لم تطلق. وعبارة الماتن هنا: (غير مكرهة) تختلف عن عبارة الإنصاف والتنقيح وهي: (فشاءت ولو مكرهة)، وهي سبقة قلم كما قال الحجاوي في حواشي التنقيح. وقول الماتن: (غير مكرهة) معناها صحيح، لكنها ليست عبارة الإقناع ولا المنتهى، بل عبارتهما: (ولو كارهة)، فلو قالت: قد شئتُ، فإنها تطلق سواء قالته وهي تكره ذلك أو حال كونها راضية. والله أعلم. (بحث) (٣) فمن قال مثلاً لامرأته: أنت طالق إن شئتِ وشاء أبوكِ، فلا يقع الطلاق إلا إن شاءت وشاء أبوها وتلفظا بذلك غيرَ مكرهَيْن، ولا تشترط الفورية، فيقع الطلاق ولو تأخرت مشيئة أحدهما عن الآخر.