للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لَهَا وَلم تعلم طَلُقَتْ (١).

وإن عَلَّقَه على مشيئتِها تطلقُ بمشيئتِها غير مُكْرَهَة (٢)، أو بِمَشِيئَةِ اثْنَيْنِ فبمشيئتهما كَذَلِك (٣)، وإن علقه على مَشِيئَةِ الله تَعَالَى تطلقُ فِي الحَالِ،


(١) تعليق الطلاق على الإذن: من قال لامرأته: إن خرجتِ بغير إذني - ونحوه كـ: إلا بإذني، أو: حتى آذن لك - فأنت طالق، ثم أَذِنَ لها فخرجت لم تطلق، فإن عادت إلى المنزل ثم خرجت بغير إذْن طلقت؛ لأن قوله «خرجتِ» نكرة في سياق الشرط فتقتضي العموم - كما قال شيخ الإسلام -، فكلما خرجت احتاجت إلى إذن، وكذا لو أذن لها ولم تعلم فخرجت طلقت؛ لأن الإذن هو الإعلام، ولم يعلمها.
(٢) تعليق الطلاق على المشيئة: المشيئة: هي الإرادة - كما في المطلع -، فمن قال لامرأته: أنتِ طالق إن شئتِ، فلا تطلق حتى تشاء فوراً أو متراخياً. ولابد أن تتلفظ بذلك فتقول: قد شئت، ؛ فلا تطلق لو شاءت بقلبها، ويشترط كونها غير مكرهة على التلفظ به، فإن أكرهها شخص عليه لم تطلق. وعبارة الماتن هنا: (غير مكرهة) تختلف عن عبارة الإنصاف والتنقيح وهي: (فشاءت ولو مكرهة)، وهي سبقة قلم كما قال الحجاوي في حواشي التنقيح. وقول الماتن: (غير مكرهة) معناها صحيح، لكنها ليست عبارة الإقناع ولا المنتهى، بل عبارتهما: (ولو كارهة)، فلو قالت: قد شئتُ، فإنها تطلق سواء قالته وهي تكره ذلك أو حال كونها راضية. والله أعلم. (بحث)
(٣) فمن قال مثلاً لامرأته: أنت طالق إن شئتِ وشاء أبوكِ، فلا يقع الطلاق إلا إن شاءت وشاء أبوها وتلفظا بذلك غيرَ مكرهَيْن، ولا تشترط الفورية، فيقع الطلاق ولو تأخرت مشيئة أحدهما عن الآخر.

<<  <   >  >>