للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَكَذَا عِتْقٌ (١).

وَإِن حَلَفَ لَا يدْخُلُ دَاراً، أو لَا يخرُجُ مِنْهَا، فَأَدْخل أو أَخْرج بعضَ جسدِهِ (٢)، أو دَخَلَ طاقَ البَابِ (٣)، أو لَا يَلبسُ ثوباً من غزلها فَلَبِسَ ثوباً فِيهِ مِنْهُ (٤)، أو لَا يَشربُ مَاءَ هَذَا الإِناءِ فَشرِبَ بعضَه لم يَحْنَث (٥)، وليفعلنَّ شَيْئاً لَا يَبَرُّ إلا بِفِعْلِهِ كُلِّه مَا لم يكن لَهُ نِيَّةٌ (٦)،

وإن فعل المحْلُوف عَلَيْهِ


(١) وإنما تطلق في الحال؛ لأنه علقه على ما لا سبيل إلى علمه كما لو علقه على شيء من المستحيلات، فلا نعلم هل شاء الله أم لم يشأ؟ وقوله: وكذا عتق: فلو قال: عبدي حر إن شاء الله، عتق في الحال.
(٢) أي: فأدخل بعض جسده في الدار في مسألة: ما لو حلف لا يدخل داراً، أو أخرج بعض جسده في مسألة: ما لو حلف لا يخرج من الدار؛ فلا يحنث في المسألتين؛ لأنه لم يدخلها بجملته، وإنما أدخل بعض جسده، ولأنه لم يخرج منها بجملته.
(٣) في المصباح: (طوق كل شيء: ما استدار به)، وهو الإطار الذي يُثَبَّت فيه الباب في مداخل البيوت والغرف وغيرها، والمراد: لو حلف لا يدخل داراً فدخل طاق الباب لم يحنث؛ لأنه لم يدخلها بجملته.
(٤) أي: من غزلها فلا يحنث؛ لأنه ليس كله من غزلها.
(٥) لم يحنث؛ لأنه لم يشربه كله بل بعضه، ويستثنى: ما لو نوى: لا يشرب بعضه فيحنث بشرب بعضِه، وهذا في جميع ما تقدم.
(٦) فلو حلف ليأكلنَّ هذا الرغيف، لم يبر بيمينه إلا بأكله كله، وإلا حنث. وقوله: ما لم يكن له نية تقتضي فعل البعض: كما لو نوى بقوله: (ليأكلن هذا الرغيف) أكْلَ النصف، فيبر بأكل النصف فأكثر ولا يحنث إن لم يأكله كله، ومثل النية لو وجدت قرينة تقتضي فعل البعض، فيعمل بها ..

<<  <   >  >>