للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الكلِ، قُبِلَ حكماً (١)، وَغداً أو يَوْمَ السبت وَنَحْوُهُ تطلقُ بأولِهِ (٢)، فَلَو قَالَ أردتُ الآخِرَ لم يُقْبَلْ (٣)، وإذا مَضَتْ سنةٌ فأنتِ طَالِق، تطلق بِمُضِيِّ اثْنَي عشر شهراً (٤)،

وإن قَالَ السّنةَ، فبانسلاخ ذِي الحجَّة (٥).


(١) أي: لو قال مثلاً: أنت طالق في هذا الشهر، ثم قال: أردتُ - أي: نويتُ - آخر الشهر، فإنه يقبل منه حكماً، أي: عند القاضي، قال البهوتي في شرح المنتهى معللاً: (لأن آخر هذه الأوقات وأوسطها منها كأولها، فإرادته لذلك لا تخالف ظاهرَ لفظه).
(٢) فلو قال: أنت طالق غداً، فإنها تطلق بأول اليوم، أي: بطلوع الفجر، وكذا لو قال: أنت طالق يوم السبت، ونحوه: كيوم الخميس.
(٣) لأنه مخالف لمقتضى اللفظ؛ فإن مقتضاه الوقوع في كل جزء من اليوم.
(٤) فلو قال: أنت طالق إذا مضت سنة - بالتنكير -، فإنها تطلق بمضي اثني عشر شهراً بالأهلة من حين ذلك القول، ولو قال ذلك في أثناء الشهر كفي اليوم الخامس عشر مثلاً وكان ذلك الشهر ٢٩ يوماً، فإنه يحسب ١٤ يوماً إلى نهاية الشهر، ثم يحسب ١١ شهراً بالرؤية، ثم يحسب من الشهر الأخير ١٦ يوماً ليستكمل ٣٠ يوماً، وهذه قاعدة مطّردة في المذهب، في العِدد والإجارة وغيرها، فيُتم الشهر الأول بالعدد، وما بعده بالأهلة، وهكذا ..
(٥) أي: لو قال: أنت طالق إذا مضت السنة، فإنها تطلق بانتهاء ذي الحجة، حتى لو لم يبق منه إلا أيام، لكن قال في الإقناع وشرحه: ((فإن قال أردت بالسنة اثني عشر شهرا دُيِّنَ وقُبل) منه حكماً؛ لأن لفظه يحتمله).

<<  <   >  >>