للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَشُرِطَ تلفظٌ، واتصالٌ مُعْتَادٌ، وَنِيَّتُهُ قبل تَمامِ مُسْتَثْنًى مِنْهُ (١)، وَيصِحُّ بقلبٍ من مُطَلَّقاتٍ لَا طَلَقَاتٍ (٢).

وأنتِ طَالِقٌ قبل موتِي تطلق فِي الحَال (٣)، وَبعدَهُ أو مَعَه لَا تطلقُ (٤)، وَفِي هَذَا الشَّهْر أو اليَوْم أو السّنة تطلق فِي الحَال (٥)، فإن قَالَ أردتُ آخرَ


(١) يشترط لصحة الاستثناء أربعة شروط: (الشرط الأول) أن يتلفظ بالاستثناء، كأن يقول: إلا واحدة، فلا بد في الاستثناء في العدد من النطق بالمستثنى، أما الاستثناء في المطلقات فيصح أن يستثني فيه بقلبه، كما سيأتي إن شاء الله. (الشرط الثاني) اتصال معتاد إما لفظاً بأن يأتي به متوالياً، وإما حكماً بأن يقطع بين المستثنى والمستثنى منه بشيء يسير كسعال أو عطاس. (الشرط الثالث) أن ينوي الاستثناء قبل أن يُتِمَّ المستثنى منه، كأن يقول: أنت طالق ثلاثاً إلا طلقة، وينوي استثناء الطلقة قبل أن يتم قوله: ثلاثاً، وإلا لم ينفعه. (الشرط الرابع) أن يكون الاستثناء للنصف فأقل، وتقدم.
فإن تخلف شرط لم يصح الاستثناء، ويقع الطلاق بكل ما تلفظ به من عدد وغيره.
(٢) فمن طلق نساءه واستثنى بقلبه إحداهن صح، ولا يصح ذلك في عدد الطلقات، فلا بد من التلفظ به، فلو طلق امرأته ثلاثاً واستثنى بقلبه واحدة لم يصح.
(٣) لأن كل ما قبل موته يصدق عليه قوله: قبل موتي.
(٤) أي: إذا قال: أنت طالق بعد موتي، أو: مع موتي، فلا تطلق، وذلك لحصول البينونة بالموت قبل وقوع الطلاق، فلا يبقى بعد الموت نكاح يزيله الطلاق.
(٥) فلو قال: أنت طالق في هذا الشهر، أو: في هذا اليوم، أو: في هذه السنة، فإنها تطلق في الحال؛ لأن الوقت الذي تكلم فيه يصدق عليه كونه: في ذلك الشهر، أو اليوم، أو السنة.

<<  <   >  >>