فإن تخلف شرط لم يصح الاستثناء، ويقع الطلاق بكل ما تلفظ به من عدد وغيره. (٢) فمن طلق نساءه واستثنى بقلبه إحداهن صح، ولا يصح ذلك في عدد الطلقات، فلا بد من التلفظ به، فلو طلق امرأته ثلاثاً واستثنى بقلبه واحدة لم يصح. (٣) لأن كل ما قبل موته يصدق عليه قوله: قبل موتي. (٤) أي: إذا قال: أنت طالق بعد موتي، أو: مع موتي، فلا تطلق، وذلك لحصول البينونة بالموت قبل وقوع الطلاق، فلا يبقى بعد الموت نكاح يزيله الطلاق. (٥) فلو قال: أنت طالق في هذا الشهر، أو: في هذا اليوم، أو: في هذه السنة، فإنها تطلق في الحال؛ لأن الوقت الذي تكلم فيه يصدق عليه كونه: في ذلك الشهر، أو اليوم، أو السنة.