للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَيملك حُرٌّ ومُبَعَّضٌ ثَلَاث تَطلِيقَاتٍ، وَعبدٌ اثْنَتَيْنِ (١).

وَيصِح اسْتِثنَاءُ النّصْفِ فَأَقلَّ من طَلَقَاتٍ (٢) ومُطَلَّقاتٍ (٣).


(١) فالعبرة في عدد الطلقات بالرجل لا المرأة، فإن كان الزوج حراً ملك ثلاث طلقات، وإن كان عبداً ملك طلقتين.
(٢) الاستثناء لغة: الرجوع، واصطلاحاً: إخراج بعض الجملة بـ «إلا» أو ما يقوم مقامها من متكلم واحد، فيصح استثناء النصف فأقل من عدد الطلقات، كأن يقول: أنتِ طالق ثلاثاً إلا واحدة، أو: ثنتين إلا واحدة، فتطلق في الأولى: طلقتين، وفي الثانية: طلقة واحدة. أما لو استثنى أكثر من النصف كأن قال: أنت طالق ثلاثاً إلا ثنتين، لم يصح الاستثناء، وتقع الثلاث.
(٣) كأن يطلق زوجاته الأربع ويستثني فلانة وفلانة.

<<  <   >  >>