(٢) أي: إذا قال: أنت عليَّ كالميتة، أو: كالدم، فإنه يقع ما نواه من طلاق أو ظهار أو يمين، فإن لم ينو شيئاً من ذلك وقع ظهاراً. (٣) أي: لو قيل له مثلاً تعشَّى فقال: قد حلفتُ بالطلاق أني لا أتعشى، وهو في الحقيقة لم يحلف بالطلاق على عدم العشاء، ثم تعشى، فهل تطلق زوجته؟ الجواب: يُلزم بالطلاق حكماً، أي: إن رافعته امرأته وحاكمته لم يقبل كلامه أنه لم يحلف؛ فيحكم الحاكم عليه بالطلاق؛ لأنه يدعي خلاف ظاهر لفظه، والقاضي إنما يحكم بالظاهر، أما لو لم تحاكمه وصدقته فهي زوجته باطناً والعقد بحاله. (تحرير مهم)
(تتمة) الحلف بالطلاق: هو تعليق الطلاق على فعل يقصد المنع منه أو الحث عليه أو التصديق أو التكذيب. ومثاله: أن يقول لمن يريد حثه على العشاء عنده: علي الطلاق أن تتعشى عندي، أو يقول لامرأته التي يريد منعها من الذهاب إلى أهلها: إن ذهبتِ إلى بيت أهلك فأنت طالق. فالحلف بالطلاق كاليمين التي استُبدل فيها لفظ الجلالة بلفظ الطلاق، ويجري في حكمه مجرى اليمين، ويرى الجمهور - وهو المذهب - أنه حَلِفٌ، وأنه إذا تحقق المعلق عليه وقع الطلاق، أما شيخ الإسلام فيرى أنه يمين يكفّر عنها كفارة يمين، ولا يقع طلاقه. وقد تساهل الكثير من طلاب العلم في الفتوى المتعلقة بالحلف بالطلاق بناء على رأي ابن تيمية رحمه الله، وقد رد السبكي الشافعي على شيخ الإسلام في رسالة له وذكر أدلة تؤيد وقوع الطلاق منها إجماعات وأثرا قويا جداً في صحيح البخاري أن ابن عمر رضي الله عنهما سُئل عن رجل طلق امرأته البتة فقال: إن ذهبت إلى بيت أخيها ... فقال ابن عمر: إن ذهبت فقد بُتت منه، وهذا رأي صحيح صريح ويكون أَولى بالتقديم والحكم به من رأي غيره، والله أعلم. (بحث)