للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلَا سُنَّةَ وَلَا بِدعَةَ لمستبينٍ حملُهَا (١)، أو صَغِيرَةٍ، وآيسةٍ، وَغيرِ مَدْخُولٍ بهَا (٢).

وَيَقَعُ بصريحِهِ مُطلقًا (٣)، وبكنايتِه مَعَ النِّيَّةِ (٤)، وصريحُهُ لفظُ طَلَاقٍ وَمَا تصرَّف مِنْهُ (٥) غيرَ أمْرٍ ومضارعٍ و «مُطَلِّقَةٍ» بِكَسْر اللَّام (٦).


(١) فيجوز أن يطلق من استبان حملها حتى لو كان يطؤها.
(٢) فلا يوصف طلاقهن - أي: طلاق المستبين حملها، والصغيرة، والآيسة، وغير المدخول بها - بسنة ولا بدعة.
(٣) أي: سواء نوى أم لم ينو، جاداً كان أو هازلاً، والصريح: ما لا يحتمل غير ما وضع له.
(٤) الكناية في الطلاق: هي ألفاظ تحتمل الطلاق وغيرَه، فيقع بها الطلاق مع النية المقارنة للفظ.
والكناية قسمان: (القسم الأول) الكناية الظاهرة: وهي ما وُضع للبينونة والطلاق فيها أظهر، وهي ستة عشر لفظاً، ويقع الطلاق بها ثلاثاً ولو نوى أقل منها، (القسم الثاني) الكناية الخفية: وهي عشرون لفظاً، ويقع الطلاق بها واحدة ما لم ينو أكثر.
(٥) أي: صريح الطلاق الذي إذا تلفظ به الزوج يكون طلاقاً: هو لفظ الطلاق، وهو أن يقول: أنتِ الطلاق، وكذا ما تصرف من كلمة: (الطلاق). والتصريف - كما قال البعلي -: أن يُشتق من المصدر خمسة أشياء: الفعل الماضي، والمضارع، والأمر، واسم المفعول، واسم الفاعل. فيقع الطلاق بقوله: أنتِ طالق، أو: أنتِ الطلاق، أو: طلقتكِ.
(٦) فلا يقع الطلاق بالأمر: كاطلقي، ولا بالمضارع: كتطلقين؛ لأنه وعد، ولا باسم الفاعل: كأنت مطلِّقة، بكسر اللام؛ لأنها لا تدل على إيقاع الطلاق.

<<  <   >  >>