(تتمة) شروط صحة القرض ستة: ١ - أن يكون المقرَض عيناً، ٢ - أن يصح بيعه، ٣ - أن يُعلم قَدره، بخلاف المبيع، (فرق فقهي) ٤ - أن يُعلم وصفه، ٥ - أن يكون المقرِض ممن يصح تبرعه، ٦ - أن يكون للمقترض ذمة تتحمل الديون، فلا يصح قرض الجهات كبيت المال والمدارس والمساجد؛ فلو أقرض مسجداً مبلغاً لبنائه مثلاً على أن يستوفي حقه من التبرعات المستقبلة لم يصح؛ لأنه لا تمكن مطالبته عند عدم الوفاء. والقول الثاني في المذهب: صحة قرض الجهات التي ليست لها ذمة؛ لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشاً، وأمره أن يبتاع ظهراً إلى خروج المصدق، فابتاع عبد الله البعير بالبعيرين والأبعرة إلى خروج المصدق، رواه أبو داود، أي: أخذ البعير من المقرِض على أن يرد له بعيرين إذا أتت إبل الزكاة، ذكر ذلك الشيخ منصور في شرحه، وكأنه مال إليه. (تتمة) تأجيل القرض: تأجيل القروض ليس بلازم على المذهب، بل يحرم تأجيله، والمراد يحرم الإلزام بتأجيله؛ لأنه إلزام بما لا يلزم قاله في الإقناع، ويثبت بدل القرض في ذمة المقترض حالاً ولو اتفقا على تأجيله؛ فلو قال المقرض للمدين: أقرضك هذا المال على أن تعطيني بدله بعد سنة، فله أن يطالبه به قبل ذلك؛ لأنه محسن، وقد قال تعالى: {مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ} [التوبة، ٩١]، والإلزام بالتأجيل مشقة وعنت عليه. وأما الدَّين غير القرض فيصح تأجيله، والدَّين يشمل القرض، وقيمة المتلف، وثمن المبيع وغير ذلك، فهو أعم من القرض، فمن اشترى سيارة على أن يدفع ثمنها بعد شهر لم يكن للبائع أن يطالبه به قبل ذلك.