للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فِي غَيره (١).

وَلَا يَصح بيعُ مُسلَمٍ فِيهِ قبل قَبضه (٢) وَلَا الْحوَالَةُ بِهِ (٣) وَلَا عَلَيْهِ (٤)، وَلَا أخذُ رهنٍ وكفيلٍ بِهِ (٥)، وَلَا أخذُ غَيره عَنهُ (٦).


(١) فإذا شرط الوفاء في غير مجلس العقد لزم المسلَمَ إليه تسليمُ السلعة فيه.
(٢) أي: لا يصح من المسلِم - أي: المشتري - أن يبيع المسلمَ فيه قبل قبضه.
(٣) أي: لو كان للمسلَم إليه دينٌ على أحد، فلا يصح أن يُحيل المسلِمَ على المدينِ ليأخذ حقه منه.
(٤) أي: لو كان على المسلِم دينٌ من جنس المسلَم فيه لم يصح أن يحيل الدائن على المسلَم إليه ليأخذ منه المسلمَ فيه ويستوفي حقه منه.
(٥) أي: لا يصح أخذ رهن بالمسلَم فيه، ولا أن يطلب المسلِم من المسلَم إليه كفيلاً، وتعليل هذه الأحكام كلها: منع صرف المسلم فيه إلى غيره، كأن يتصالحا عن التمر الذي أسلم فيه ببر أو نقد أو غير ذلك، وذلك للحديث: «من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره»، رواه أبو داود وابن ماجه، وهو ضعيف.
(٦) أي: لا يصح عند الحنابلة أخذ غير المسلم فيه عوضاً عنه.

<<  <   >  >>