(٢) أي: لا يصح من المسلِم - أي: المشتري - أن يبيع المسلمَ فيه قبل قبضه. (٣) أي: لو كان للمسلَم إليه دينٌ على أحد، فلا يصح أن يُحيل المسلِمَ على المدينِ ليأخذ حقه منه. (٤) أي: لو كان على المسلِم دينٌ من جنس المسلَم فيه لم يصح أن يحيل الدائن على المسلَم إليه ليأخذ منه المسلمَ فيه ويستوفي حقه منه. (٥) أي: لا يصح أخذ رهن بالمسلَم فيه، ولا أن يطلب المسلِم من المسلَم إليه كفيلاً، وتعليل هذه الأحكام كلها: منع صرف المسلم فيه إلى غيره، كأن يتصالحا عن التمر الذي أسلم فيه ببر أو نقد أو غير ذلك، وذلك للحديث: «من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره»، رواه أبو داود وابن ماجه، وهو ضعيف. (٦) أي: لا يصح عند الحنابلة أخذ غير المسلم فيه عوضاً عنه.