(تتمة) يشترط في رأس مال السلم أن يكون معلوم القدر، بخلاف الثمن في البيع، فتكفي مشاهدته. (فرق فقهي) (٢) (الشرط السابع) أن يسلم في الذمة، والمراد: أن يكون المسلمُ فيه شيئاً غير معين كمائة صاع من بر غير حاضرة عندهما أثناء العقد ولا يشاهدانها ويعينانها، أو رطلين من حديد غير مُعَيَّنين، ونحو ذلك، فلا يصح أن يسلم في سلعة معينة كأن يسلم في بُرٍّ يشاهدانه على أن يعطيه إياه بعد سنة، قال في الكشاف: (فإن أسلم في عين كدار وشجرة نابتة لم يصح السلم؛ لأنه ربما تلف) أي: المعين (قبل أوان تسليمه) ولأن المعين يمكن بيعه في الحال، فلا حاجة إلى السلم فيه)، انتهى. فالسلم في الحقيقة بيعُ معدومٍ؛ لأنه غير موجود وقت العقد، ولذلك قال بعض الحنابلة: إنه على خلاف القياس، خلافاً لشيخ الإسلام وابن القيم. (٣) أي: في شيء معين حاضر، كما مثّلنا في البر. (٤) فلا يصح؛ لأنها قد لا تثمر. (٥) الأصل عدم وجوب ذكر مكان الوفاء إذا كان محل العقد محلَّ إقامة، ويكون التسليم في المكان الذي حصل فيه العقد. ويستثنى من ذلك: إذا تعذر التسليمُ مكانَ العقد، كأن يعقدا في طائرة أو صحراء أو بحر، فيشترط حينئذ ذكر مكان الوفاء.