للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فالقُرْبى (١)، ثُمَّ أبٌ، ثُمَّ أمهاتُهُ كَذَلِك (٢)، ثمَّ جَدٌّ، ثمَّ أُمهاتُهُ كَذَلِك، ثمَّ أُختٌ لِأَبَوَيْنِ، ثمَّ لأُمٍّ ثمَّ لأبٍ، ثمَّ خَالَةٌ (٣)، ثمَّ عمَّةٌ (٤)، ثمَّ بنتُ أخٍ وأختٍ، ثمَّ بنتُ عَمٍّ وعمةٍ، ثمَّ بنتُ عَمِّ أبٍ وَعَمَّتِه على مَا فُصِّلَ (٥)، ثمَّ لباقي العصبَةِ الأَقْرَبِ فَالأَقْرَبِ، وَشُرط كَونُهُ محرماً لأنثى (٦)،


(١) أي: أم الأم، ثم أم أم الأم، وهكذا.
(٢) أي: أم الأب، ثم أم أم الأب، وهكذا.
(٣) أي: أخت أم المحضون لأبوين ثم لأم ثم لأب، وقدمت على العمة؛ لأنها تدلي بالأم.
(٤) لأبوين ثم لأم ثم لأب.
(تتمة) ويأتي بعد العمة في الترتيب: خالة الأم ثم خالة الأب ثم عمة الأب.
(٥) أي: بنت الأخ، ثم بنت الأخت، ثم بنت العم، ثم بنت العمة، ثم بنت عم الأب، ثم بنت عمة الأب، تقدم في كل واحدة من كانت لأبوين ثم لأم ثم لأب.
(٦) ولو بمصاهرة، أو رضاع كأخيها من الرضاع، فلا يشترط كونه محرماً من النسب. وقوله: لأنثى: كذا في الإقناع، وقيده بكلام المغني - وجزم به المنتهى والغاية - ببلوغها سبعاً، فلا يشترط كون العصبة محرماً لها قبل ذلك؛ لأنه لا حكم لعورتها إذن.

(تتمة) إن تعذر محرم أخذها العصبة الذي ليس بمحرم لها ويسلمها إلى ثقة يختارها، أو إلى محرَمه، وكذا أم تزوجت وليس لولدها غيرها فتسلِّم ولدَها إلى ثقة تختاره أو محرمها، كما في المنتهى وشرحه.

<<  <   >  >>