(٢) فإذا لم يوجد أحد من ذوي الأرحام انتقلت الحضانة إلى الحاكم، فيسلمه إلى من توفرت فيه أهلية وشفقة، كما في الإقناع. (٣) يشترط في الحاضن: (الشرط الأول) كونه حراً. (٤) (الشرط الثاني) كون حاضن المسلم مسلماً. (٥) (الشرط الثالث) كونه عدلاً، فلا يكون فاسقاً في الظاهر. (٦) (الشرط الرابع) أن لا تكون الحاضنة الأنثى متزوجة بأجنبي من المحضون من حين عقد؛ فإن تزوجت فلا حق لها في الحضانة ولو رضي الزوج الجديد بأن تحضن ولدها. والمراد بالأجنبي هنا: كل من ليس بينه وبين المحضون قرابة، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: «أنتِ أحق به ما لم تنكحي»، رواه الإمام أحمد وغيره. (تتمة) (الشرط الخامس) أن يكون الحاضن مكلفاً. (تتمة) ومتى زالت الموانع من كل مَنْ تقدم، ولو طُلِّقت أم المحضون طلاقاً رجعياً ولم تنقض عدتها، عاد حقها من الحضانة.