للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَخَالَةٌ مُطلقًا (١).

وَيحرُمُ برضاعٍ مَا يحرُمُ بِنسَبٍ (٢)، وَيحرُمُ بِعقدٍ حلائلُ عمودَيْ نسبِهِ وأمهاتُ زَوجتِهِ وإن عَلَوْن (٣)، وبدخولٍ ربيبةٌ وبنتُها وَبنتُ وَلَدِهَا وإن سَفَلت (٤)، وإلى أَمدٍ أُختُ معتدَّتِهِ


(١) [النوع السابع] الخالة مطلقاً، أي: أخت الأم شقيقة كانت أو لأب أو لأم.
(تتمة) ذكر الشيخ النجدي ضابطاً للمحرمات من النسب إلى الأبد فقال: (وضابط ذلك: أنه يحرم على الشخص أصله وإن علا، وفرعه وإن نزل، وفرع أصله الأدنى وإن نزل، وفرع أصوله البعيدة فقط؛ أي: دون فروع فروع أصوله البعيدة).
(٢) (القسم الثاني) من المحرمات إلى الأبد: المحرمات بالرضاع، فكل امرأة حرمت بنسب حرم مثلها من الرضاع؛ للحديث: «يحرم من الرضاع ما يحرم من الرحم»، وفي لفظ «ما يحرم من النسب»، متفق عليه، ومثل ذلك المصاهرة، فتحرم زوجة الابن من الرضاع على أبيه من الرضاع.
(٣) (القسم الثالث) من المحرمات إلى الأبد: المحرمات بالمصاهرة، وهن أربع، ثلاث منهن يحرمن بمجرد العقد، أي: العقد الصحيح لا الفاسد كما في هداية الراغب للشيخ النجدي: [النوع الأول] حلائل الآباء وإن علوا، و [النوع الثاني] حلائل الأبناء وإن سفلوا، وأشار إلى هذين النوعين بقوله: حلائل عمودي نسبه، و [النوع الثالث] أمهات زوجته وإن علون. فهذه الثلاث يحرمن بمجرد العقد.
(٤) و [النوع الرابع] ممن يحرمن بالمصاهرة: من يحرمن بالدخول لا بمجرد العقد، وهن: الربيبة، وبنتها، وبنت ولدها - ذكراً كان الولد أو أنثى - وإن سفلت، والربيبة: بنت زوجته التي دخل بها.
(تتمة) (القسم الرابع) من المحرمات إلى الأبد: المحرمة باللعان، و (القسم الخامس) زوجات النبي صلى الله عليه وسلم.

<<  <   >  >>