للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أو زَوجتِهِ (١)،

وزانيةٌ حَتَّى تتوب وتنقضِيَ عدتُهَا (٢)، ومطلقتُهُ ثَلَاثًا حَتَّى يَطَأهَا زوجٌ غَيرُهُ بِشَرْطِهِ (٣)، ومسلمةٌ على كَافِرٍ وكافرةٌ على مُسلمٍ إلا حرَّةً


(١) المحرمات إلى أمد قسمان: (القسم الأول) محرمات إلى أمد لأجل الجمع، ونقتصر في ذلك على ما ذكره المؤلف وهي: أخت زوجته أو معتدته؛ للحديث: «لا يجمع بين المرأة وأختها ولا عمتها ولا خالتها» متفق عليه، فلو طلق رجل زوجته فإن تحريم أختها لا يزال قائماً حتى تنقضي عدة أختها المطلقة.

وضابط هذا القسم ما ذكره السفاريني في كشف اللثام عن شيخ الإسلام: (كلُّ امرأتين بينهما رحمٌ محرم يحرم الجمع بينهما، بحيث لو كان أحدهما ذكرًا لم يجز له الزواج بالأخرى، فإنه يحرم الجمع بينهما بعقد النكاح).
(٢) (القسم الثاني) المحرمات إلى أمد لأمر عارض يزول، وذكر منهن المؤلف: [المثال الأول] الزانية: فيحرم نكاحها حتى تتوب وتنقضي عدتها، فإن كانت حاملاً لم تحل حتى تضع.
(تتمة) تعرف توبة الزانية بأن يراودها ثقة عدل - كما ذكر النجدي - فتمتنع، وهذا هو المذهب. والقول الثاني أنها كغيرها، فتكون توبتها بالندم والإقلاع عن الذنب والعزم على عدم الرجوع إليه، ذكره الحجاوي في الإقناع بعد تقديم المذهب. (بحث)
(٣) [المثال الثاني] مطلقته ثلاثاً - ولو لم يدخل بها - حتى تنكح زوجاً غيره، فتحل للأول بشرط: ١ - كون النكاح الثاني صحيحاً، ٢ - وأن يطأها زوجها الثاني في قبلها، ٣ - وأن يحصل الوطء مع انتشار ذكره.

<<  <   >  >>