(٢) [المثال الرابع] الأمَة المسلمة، فيحرم على الحر المسلم أن ينكحها إلا بشرطين: ١ - أن يخاف عنت عزوبة لحاجة متعة بالوطء؛ لخوفه الوقوع في الزنا، أو حاجة خدمة كالشيخ الكبير يحتاج من يخدمه، والعَنَت - بفتح العين والنون -: هو الإثم - كما قال الجوهري - والوقوع في أمر شاق. ٢ - وألا يملك طَوْل حرة، أي: مهرها، أو ثمنَ أمة يشتريها ليستمتع بها. وقوله: ثمن أمة: تابع فيه الإقناع والزاد، لكن المذهب عدم اشتراط ذلك. (مخالفة الماتن)
أما ملك الحر المسلم أمةً مسلمة فيجوز بدون هذه الشروط. (٣) [المثال الخامس] تحرم السيدة على عبدها، فليس له أن يتزوجها إجماعاً، وليس للسيد أن ينكح أمته؛ لأنه يجوز له وطؤها بملك اليمين وهو أقوى من النكاح، ولا أن ينكح أمة ولده من النسب - لا من الرضاع -؛ لأن له أن يتملك من مال ولده ما شاء، وكذلك يحرم على الحرة أن تتزوج عبد ولدها.