للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

شَرطٌ للزومِهِ (١) فَيحرُمُ تَزْوِيجُهَا بِغَيْرِهِ إلا بِرِضَاهَا (٢).


(١) وقدم صاحب المنتهى - كالتنقيح - كون الكفاءة شرطاً لصحة العقد، لكن المؤلف تابع الإقناع ومثله الغاية - وجعله الخلوتي المذهب، وكذا السفاريني في كشف اللثام - في جعل الكفاءة شرطاً للزوم النكاح، وتعقب الحجاوي المرداوي في التنقيح، فإذا زُوجت بغير كفء صح العقد لكنه لا يكون لازماً مستمراً إلا إذا رضيت الزوجة ورضي الأولياء. (مخالفة الماتن)
(تتمة) لو رضيت الزوجة بغير الكفء فللأولياء فسخ العقد ولو ممن بلغ منهم بعد سنين من النكاح وطالب بالفسخ عند القاضي، ويذكرون في تعليل ذلك: أن العار يلحقهم جميعاً، أما الشيخ ابن عثيمين فلا يرى الكفاءة شرطاً للصحة ولا للزوم، ويرى أن يسافر الزوج بامرأته ويبتعد عن بلده. وهذا له وجه، لكن هجر القبيلة والأسرة أمر صعب جداً، والكفاءة قد تبدو تافهة عند بعض الناس ولكنها عند آخرين عظيمة، فلا ينبغي للإنسان أن يدخل فيما قد يسبب الفتن وربما يؤدي إلى إراقة الدماء.
(٢) والتحريم حكم تكليفي لا ينافي صحة العقد على ما مشى عليه الماتن، فيحرم على الولي أن يزوج ابنته بغير كفء إلا برضاها.

<<  <   >  >>