للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

من مُتَبَرّعٍ (١).

وَيتَعَلَّق دينُ مَأْذُون لَهُ بِذِمَّةِ سيدٍ (٢)، وَدينُ غَيرِهِ وأرشُ جِنَايَةِ قِنٍّ وقيمُ متلفاته بِرَقَبَتِهِ (٣).


(١) فإذا كان الولي يأخذ أجرة مقابل رعايته لموليه، فلا يقبل قوله في الرد إلا ببينة. والقاعدة: أن من قبض عيناً لغيره متبرعاً قُبِل قوله في ردها بيمينه، ولا يقبل قوله إن كان بجُعل أو أجرة إلا ببينة؛ للحديث: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه» ررواه الخمسة وصححه الحاكم.
(٢) وهذا الحكم متعلق بالعبيد، فلو أمر السيد قنه - وهو العبد الخالص العبودية - أن يستدين، فإن الدين يتعلق بذمة السيد.
(٣) فدين العبد غير المأذون له، وجنايته، وقيمة ما أتلفه يتعلق برقبته. ويُخير السيد إذَن بين ثلاثة أمور: ١ - أن يدفعه إلى صاحب الدين، أو ولي الجناية، أو صاحب المتلف، ٢ - أو يفديه بالأقل من قيمة العبد أو قيمة ما عليه، ٣ - أو يبيعه ويدفع من ثمنه بقدر ما عليه.

<<  <   >  >>