للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فك حجرٍ (١) فِي مَنْفَعَةٍ (٢)

وضرورةٍ (٣) وَتلَفٍ (٤) لَا فِي دفعِ مَالٍ بعد رُشدٍ إلا


(١) أي: يُقبل قول الولي إن اختلف مع موليه بعد فك الحجر في المنفعة.
(٢) كأن يقول الولي: بعت المال لمنفعة، فينكر موليه ذلك، فيُقبل قول الولي. والمراد من قول الماتن: (المنفعة) - كما في الروض الندي شرح كافي المبتدي -: المصلحة، وهو اللفظ الذي استعمله الإقناع - كالتنقيح - حيث قال: (ويقبل قول ولي في وجود ضرورة وغبطة ومصلحة)، وعبارة المنتهى - ونحوه الغاية -: (أو ادعى الولي وجود ضرورة أو غبطة)، وفسر النجدي الغبطة: (بالمصلحة). ومثال بيع مال الصبي للضرورة: أن يخاف على العقار الهلاك بغرق أو خراب ونحوه، وبيعه للغبطة: هي أن يبذل فيه زيادة كثيرة على ثمنِ مثلِه كما في الإقناع، ومثال بيعه للمصلحة: أن يبيع عقاراً له لاحتياج الصغير والمجنون إلى نفقة، أو قضاء دين، أو لكونه في مكان لا غلة فيه، أو فيه غلة يسيرة، فيبيعه ويشتري له عقاراً في مكان يكثر نفعه، والتعبير بالمصلحة يستلزم الغبطة، والله أعلم. (بحث)

(تتمة) قال البهوتي: لا يشترط ثبوت ذلك - أي: وجود مصلحة لبيع عقار الولي - عند الحاكم؛ لكنه أحوط دفعاً للتهمة.
(٣) أي: يدعي الولي وجودَ ضرورة لبيع عقار المحجور، إذا لم يبعه فإنه يتلف.
(٤) أي: لو ادَّعى الوليُّ تلفَ مالِ المحجور عليه أو بعضَه؛ لأنه أمين، وإنما يقبل قول الولي بيمينه ما لم يكن حاكماً فلا يحلف، هكذا اقتصرا عليه في الإقناع والمنتهى، وزاد في الغاية: (ويتجه، وأب. انتهى)، أي: لو كان الولي أبا، فيقبل قوله بلا يمين، ووافقه شارح الغاية.
(تنبيه) يستثنى مما تقدم في قبول قول الولي: إذا خالف قولَه عادةٌ أو عرفٌ، فلا يقبل قوله؛ لمخالفته الظاهر، وزاد الإقناع: (ما لم يعلم كذبه)، قال البهوتي: (بأن كَذَّبَ الحِسُ دعواه).

<<  <   >  >>