للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن شَرط الْبَرَاءَةَ من كل عيبٍ مَجْهُولٍ لم يبرأ (١).


(١) والمراد: أن يقول البائع للمشتري: أبيعك هذه السلعة واشترط عليك أن تبرئني من كل عيب أجهله، فالمذهب: أنه لا يبرأ إن وجد المشتري بالسلعة عيبا، ولو كان حصول العيب بعد العقد وقبل التسليم، وحينها يكون للمشتري الفسخ بالعيب سواء كان العيب ظاهراً - ولم يعلمه المشتري - أو باطناً. وإن سمى البائعُ العيبَ للمشتري، أو أبرأه المشتري بعد العقد من العيب، أو من كل عيب، فإنه يبرأ ولو لم يوقفه على هذا العيب على ظاهر التنقيح والمنتهى والغاية، خلافاً للإقناع الذي اشترط - حتى يَبْرَأَ البائعُ من العيب - أن يوقف المشتريَ على العيب. (مخالفة)

<<  <   >  >>