للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قَادِرٌ (١).


(١) وفي الإقناع: (فإن أبوا الرجوع وعظهم وخوفهم بالقتال، فإن فاؤوا إلى الطاعة تركهم، وإلا لزمه قتالهم إن كان قادراً، أما غير القادر، فإنه يؤخر القتال إلى أن يقدر، ويجب على الرعية معونته على قتالهم).
(تتمة) لو ترك الإمام الواجبَ فقاتلهم قبل كشف الشبهة وإزالة المنكر ورد المظالم، هل يجب على الرعية معونته؟ الذي أذكره من كلام الشيخ ابن عثيمين أنه توقف.
ومما ينبغي التنبيه عليه: أن لا يتدخل عموم الناس في مثل هذه الأمور العظيمة التي قد تجر الويلات على المسلمين.
(تتمة) تحرم الاستعانة في قتال البغاة بالكفار، وبمن يرى قتلهم مدبرين، وقتالهم بما يعم إتلافهم إلا لضرورة في الكل، ومن أُسر منهم حبس حتى تزول شوكتهم، ويحرم قتلهم، والله أعلم.

<<  <   >  >>