للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فأكثرُ (١).


(١) أي: إذا لم ينق بثلاث، وجب عليه أن يزيد. ويستحب قطعه على وتر.
(تتمة) يشترط لصحة الاستنجاء: ١ - أن يكون بسبع غسلات، ٢ - منقية لكل فرج قبلاً كان أو دبراً، ٣ - ويشترط كونه بماء طهور.

<<  <   >  >>