للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يَابِسٍ (١) منقٍ (٢). وَحرم بروثٍ، وَعظمٍ، وَطَعَامٍ، وَذي حُرْمَةٍ، ومتصلٍ بحيوانٍ (٣). وَشُرِطَ لَهُ عدمُ تعدِي خَارجٍ مَوضِعَ الْعَادةِ (٤)، وَثَلَاثُ مَسَحَاتٍ (٥) مُنْقِيَةٍ (٦)


(١) (الشرط الثالث) فلا يجزئ برخو وندي.
(٢) (الشرط الرابع) فلا يجزئ بما لا ينقي كالأملس من زجاج ونحوه.
(٣) (الشرط الخامس) أن لا يكون منهياً عن الاستجمار به. وذكره بقوله: وحرم بروث: ولو لحيوان مأكول، وعظم: ولو لحيوان مذكى؛ لأن في الحديث: (أن الروث طعام دواب الجن والعظم طعام الجن) رواه مسلم. وكذلك الطعام: يحرم الاستجمار به، وكل ما هو محترم: من كتب الحديث والفقه ونحوها، ومتصل بحيوان.
(تتمة) لو استجمر بما نُهِيَ عنه لم يجزئه، فلو صلى فصلاته باطلة، ويتعين بعده الماء إلا إذا استجمر بغير منق، فإنه يجزئ كل منق. (ضابط)
(٤) (الشرط السادس) وإلا تعين الماء للمتعدي فقط، لا للذي على القبل أو الدبر. وضابط التعدي: انتشار الخارج على شيء من الصفحة، أو امتداده إلى الحشفة امتداداً غير معتاد.
(٥) (الشرط السابع) ولو كان بحجر له ثلاثة أطراف، ولكل فرج: ثلاث مسحات، بخلاف الاستنجاء بالماء: لكل فرج سبع غسلات منفصلات. (فرق فقهي)
(٦) (الشرط الثامن) كون المسحات منقية. وضابط الإنقاء في الاستجمار: أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. أما الإنقاء بالماء: فبعودة خشونة المحل كما كان، وظن الإنقاء كاف.

(تنبيه) يؤخذ من هذا الشرط أن الاستجمار لا يجزئ إلا فيما هو رطبٌ، أما لو جف ما على السبيل فلا يجزئ الاستجمار؛ لأنه لن ينقيَ في هذه الحالة، وحينئذ يتعين استعمال الماء قال الشيخ منصور في الكشاف: (لو جف الخارج قبل الاستجمار ... فلا يجزئ بعده إلا الماء).

<<  <   >  >>