(تتمة) يكره استقبال القبلة حال الاستنجاء أو الاستجمار، ولا يكره الاستدبار. (٢) لما فيه من كشف العورة بلا حاجة. (٣) والتغوط من باب أولى. والطريق المسلوك هو الذي يسلكه الناس. ونحوه: كظل نافع، ومتشمس زمن الشتاء. (٤) سواء كان هذا الثمر مأكولاً، أو غير مأكول. (٥) عندنا ثلاث مراتب: الأولى: أن يستجمر - فيخفف النجاسة - ثم يستنجي، الثانية: أن يقتصر على الماء، الثالثة: أن يقتصر على الاستجمار. (٦) ذكر المصنف ثمانية شروط للاستجمار: (الشرط الأول) كونه بطاهر: فلا يصح بنجس. (٧) (الشرط الثاني) فلا يصح بمحرم كمغصوب ومسروق. أما الاستنجاء فيصح بالماء المحرم كالمغصوب والمسروق. (فرق فقهي)