للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَكره دُخُولُ خلاء بِمَا فِيهِ ذكرُ الله تَعَالَى (١)، وَكَلَامٌ فِيهِ بِلَا حَاجَةٍ (٢)،

وَرفعُ ثوبٍ قبل دُنُوٍّ من الأرض (٣)، وَبَوْلٌ فِي شَقٍّ (٤) وَنَحْوِه، وَمَسُّ فرجٍ بِيَمِين بِلَا حَاجَة (٥)، واستقبالُ النَّيِّرَيْنِ (٦).


(١) إلا لحاجة. وكذلك تستثنى الدراهم والدنانير ولو بلا حاجة مشقة التحرز عنهما، ومثلها: الأوراق النقدية للحاجة.
وقوله: (بما فيه ذكر الله تعالى)، هذه عبارة الإقناع، وعبارة المنتهى: (ما فيه اسم الله تعالى بلا حاجة)، وهي أشمل، والله أعلم.
(٢) يكره الكلام في الخلاء سواء كان واجبا - كرد سلام - أو مباحاً أو مستحباً إلا لحاجة فلا يكره، لكن لو عطس حمد الله تعالى في قلبه، وكذلك لو أذن المؤذنُ وهو في الخلاء ردد في قلبه، فإذا خرج قضاه، وقد حمل الشيخ عبدالله المقدسي في شرحه لدليل الطالب الكراهة حال كونه على حاجته، وأما لو كان في الخلاء ولم يكن على حاجته فلا كراهة، وفيه نظر لمخالفته إطلاقهم، ثم رأيت ابنَ بلبان قد سبقه إلى ذلك في مختصر الإفادات. والله أعلم. (بحث)

(تتمة): تحرم قراءة القرآن الكريم في الخلاء، وقيده في الإقناع وهو على حاجته، وهو اتجاه لصاحب الفروع، قال المرداوي في الإنصاف: (الصواب تحريمه في نفس الخلاء).
(٣) يرفعه شيئاً فشيئاً.
(٤) لأنه قد يخرج من الشقوق ما يضره من دواب الأرض.
(٥) قبلا أو دبراً، وكذلك يكره الاستنجاء باليد اليمنى بلا حاجة.
(٦) أي: الشمس والقمر، يقولون: يكره لما فيهما من نور الله.

<<  <   >  >>