(٢) (الشرط السادس) انتفاء الشبهة: والشبهة هنا - كما قال الشيخ ابن عثيمين -: كل ما يمكن أن يكون عذراً للسارق في الأخذ. والمشهور من المذهب أنه لا يُقطع: ١ - من سرق من عمودي نسبه، ٢ - أو إذا سرق الزوج من زوجته أو العكس، ٣ - أو إذا سرق شخص من مال له فيه شركة أو نصيب، ٤ - أو إذا سرق حر مسلم من بيت المال. (٣) (الشرط السابع) ثبوت السرقة، وذلك بأحد أمرين: ١ - شهادة عدلين، ويشترط أن يصفا السرقة، ويصفا الحرز وجنس النصاب وقدره وغير ذلك، ٢ - أو إقرار السارق مرتين، ويشترط: أن يستمر على الإقرار حتى يُقام عليه الحد وأن يصف السرقة بذكر شروط السرقة من النصاب والحرز وغير ذلك، وإنما اشترط وصف السرقة في الشهادة والإقرار؛ لئلا يُظن ما ليس بسرقة أنه سرقة.