للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مَسرُوقٍ مِنْهُ أو وَكيلِهِ أو وليِّه (١).

فإذا وَجب قُطِعت يَدُهُ اليُمْنَى من مَفصِلِ كَفِّهِ وحُسِمَت (٢)، فإن عَاد قُطعَت رِجلُه اليُسْرَى من مَفصِلِ كَعْبِهِ وحُسِمَت (٣)، فَإِن عَادَ حُبِسَ حَتَّى يَتُوب (٤).

وَمن سَرَقَ ثَمَراً (٥) أو مَاشِيَةً من غيرِ


(١) (الشرط الثامن) أن يطالب المسروق منه أو وكيله أو وليه بالمال المسروق.
(٢) فإذا اجتمعت الشروط ووجب القطع، قطعت يد السارق اليمنى من مَفْصِلِ كَفه بالسكين، ثم حسمت وجوباً بوضعها في زيت مغلي، والأطباء في عصرنا يحسمونها بسرعة.
(٣) أي: إن عاد إلى السرقة بعد قطع يده اليمنى، قُطعت رجله اليُسرَى من مفصل كَعبه، ويترك عقبه - وهو مؤخر القدم -؛ ليمشي عليه، ثم تُحسم القدم وجوباً. والكعب: هو العظم الناتئ في كل قدم، وهما اثنان.
(تتمة) من كانت يده اليمنى ورجله اليسرى ذاهبتين لم يُقطع؛ لتعطيل منفعة الجنس.
(٤) أي: إن عاد إلى السرقة بعد ذلك: حرم قطعه، وحبس حتى يتوب.

(تتمة) يجب على السارق ضمان ما سرقه، فيرده إلى صاحبه إن كان قائماً، وإن كان تالفاً رد مثل المثليّ أو قيمة المتقوم.
(٥) هناك أربعة أشياء يغرّم سارقها مرتين: (الشيء الأول) الثمر - بالمثلثة، ويدخل فيه التمر وثمر الأشجار -، فمن أخذه من رؤوس النخل والشجر ولو كان محوطاً بجدار وعليه ناظر وحارس، لم يقطع لكن يغرّم قيمته مرتين، أما إذا أُحْرِزَ الثمرُ بأن قُطع من رؤوس النخل والشجر ووضع في الجرين، فإن سارقه يقطع.

<<  <   >  >>