للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حرزٍ (١) غُرِّمَ قِيمَتَهُ مرَّتَينِ وَلَا قطعَ (٢).

وَمن لم يَجِد مَا يَشْتَرِيهِ أو يُشترى بِهِ زَمَنَ مجاعَةِ غلاءٍ لم يُقطعْ بِسَرِقَةٍ (٣).


(١) (الشيء الثاني) الماشية إذا سرقت من المرعى حالَ كونها غير محرزة بأن يكون الراعي نائماً أو غائباً عنها، فإن سارقها يغرم قيمتها مرتين ولا يقطع، أما لو كانت في الحظائر أو كانت في المرعى مع وجود الراعي ونظره إليها غالباً، فإنها إذن محرزة، ويُقطع سارقها.
(تتمة) (الشيء الثالث) جُمَّار النخل، ويسمى: شحم النخل أو الجذب، وهو موجود في رأس كل نخلة، فإن أزيل عنها ماتت، ويلحق بالكثر في هذا الحكم الطلعُ وهو (الشيء الرابع)، فمن سرقه غرم قيمته -مرتين- لا مثله.
(تتمة) ما عدا هذه الثلاثة لو سُرِق من غير حرز ضُمِنَ بِمثله إن كان مثلياً، وإلا فقيمته مرة واحدة.
(٢) ولو كان مثلياً كالتمر، فإنه يغرم قيمته لا مثله.
(٣) فمن كان عنده مال لكن لا يجد قوتاً يشتريه، أو لم يجد مالاً يشتري به القوت زمن مجاعة غلاء لم يقطع بِسَرِقَة، وفيه تعطيل لحد من حدود الله لكن لحالة معينة. والله أعلم.

<<  <   >  >>