للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فرضٍ (١)، وَفعلُ رَكْعَتي طوافٍ (٢)، وَسنةُ فجرٍ أداءً قبلهَا (٣)، وَصَلَاةُ جَنَازَةٍ بعد فجر وعصر (٤).


(١) شرع في ذكر ما يستثنى من تحريم الصلاة في وقت النهي، فذكر أولاً قضاء الفرض.
(٢) للحديث: «يا بني عبد مناف! لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار»، رواه الترمذي.
(٣) فمن لم يتمكن من أدائها قبل الفريضة حرم عليه قضاؤها بعدها حتى يخرج وقت النهي.
(٤) فتصح صلاة الجنازة بعد طلوع الفجر وبعد صلاة العصر، وذلك لطول المدة. لكنها تحرم أثناء طلوع الشمس وأثناء غروبها.
(تتمة) ومما يستثنى أيضاً من تحريم الصلاة في وقت النهي: ١ - فعل الصلاة المنذورة، وهي كالفرائض، ٢ - وإعادة الجماعة التي أقيمت وهو في المسجد، لا إن أقيمت وهو خارجه، ٣ - وسنة الظهر لمن جمع الظهر والعصر، فله أن يصليها بعد صلاة العصر، ٤ - وتحية المسجد حال خطبة الجمعة وقت الزوال فقط لا قبلها ولا بعدها، وهي ثمان مستثنيات مذكورة في المتن والحاشية هنا.
ولكثرة هذه الاستثناءات رجح الشيخ ابن عثيمين جواز فعل ذوات الأسباب في وقت النهي.

<<  <   >  >>