للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مُطلقًا (١)،

لَا قَضَاءُ


(١) عالماً كان أو جاهلاً أو ناسياً، ولا تصح الصلاة.
(تتمة) من أحرم بالصلاة قبل وقت النهي ثم دخل عليه وقت النهي وهو في الصلاة: قال ابن النجار في المنتهى: (ويحرم إيقاع تطوع بصلاة أو إيقاع بعضه - بغير سنة فجر قبلها - في وقت من الأوقات الخمسة، حتى صلاة على قبر وغائب. ولا ينعقد التطوع إن ابتدأه فيها، ولو جاهلاً)، قال البهوتي في شرح المنتهى: (وظاهره أنه لا يبطل تطوع ابتدأه قبله بدخوله، لكن يأثم بإتمامه).

وقال الحجاوي في الإقناع: (ويحرم التطوع بغيرها في شيء من الأوقات الخمسة، وإيقاع بعضه فيها، كأن شرع في التطوع، فدخل وقت النهي فيها)، قال البهوتي في الكشاف: (فيحرم عليه الاستدامة؛ لعموم ما تقدم من الأدلة، وقال ابن تميم: وظاهر الخرقي أن إتمام النفل في وقت النهي لا بأس به ولا يقطعه، بل يخففه).
وقال الكرمي في الغاية: (فيحرم إيقاع تطوع أو بعضه في هذه الأوقات، حتى صلاة على قبر وغائب، ولا يقطعها إن دخل وقت نهي وهو فيها، قاله الزركشي. ويتجه: جلوسه فوراً ليتشهد ويسلم)، قال الرحيباني في مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى: (وهذا الاتجاه مبني على قول الزركشي وظاهر الخرقي، والمذهب: أنه يأثم باستدامته، كما تقدم).
واتجاه الشيخ مرعي مخالف لما استظهره البهوتي في شرح المنتهى وقطع به في الكشاف ونصره الرحيباني من حرمة الاستدامة والإثم، وهذا هو المذهب. قال المرداوي في الإنصاف: (فعلى المذهب لو شرع في التطوع المطلق فدخل وقت النهي وهو فيها حرم على الصحيح من المذهب، قدمه في الفروع). (مخالفة)

<<  <   >  >>