للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأوقاتُ النَّهْي خَمْسَةٌ (١): من طُلُوع فجرٍ ثَانٍ إلى طُلُوعِ الشَّمْسِ (٢)، وَمن صَلَاةِ الْعَصر إلى الْغُرُوب (٣)، وَعند طُلُوعهَا إلى ارتفاعها قدر رمح (٤)، وَعند قِيَامهَا (٥) حَتَّى تَزُول، وَعند غُرُوبهَا حَتَّى يتم. فَيحرمُ ابْتِدَاءُ نفلٍ فِيهَا


(١) على التفصيل.
(٢) فتحرم الصلاة فيها، وتستثنى: صلاة الفجر وسنتها، ومن فاتته سنةُ الفجر قضاها بعد خروج وقت النهي للحديث: «إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر»، رواه أحمد وأبو داود.
(٣) للحديث: «لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس»، متفق عليه، فيدخل وقت النهي بعد صلاة العصر (تامة) ولو جمعت مع الظهر تقديماً.
(٤) والمراد: قدر رمح في رأي العين، والرمح كالسهم الطويل المحدد من أعلى، وهو معروف. فإذا رأيت الشمس مرتفعة عن الأرض قدر رمح جازت الصلاة، وهذا الوقت مقدر بست عشرة دقيقة تقريباً، وقيل: أقل. والله أعلم.
(٥) أي: من قيام الشمس في كبد السماء، وقبله يخرج وقت الضحى. ويرى ابن عثيمين أن وقت النهي قبل الظهر بعشر دقائق، وهو الأحوط، والله أعلم.

<<  <   >  >>