للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المؤدّاةِ (١) على الرِّجَالِ الأحرارِ القادرين (٢)، وَحرُم أن يَؤُم قبل راتب إلا بِإِذْنِهِ أو عذره أو عدم كَرَاهَته (٣).

وَمن كبّر قبل تَسْلِيمَة الإمام الأولى أدرَكَ الْجَمَاعَة (٤)، وَمن أدركه رَاكِعاً أدرَكَ الرَّكْعَة، بِشَرْط إدراكه رَاكِعاً، وَعدمِ شكه فِيهِ، وتحريمتِهِ قَائِماً (٥)،


(١) دون المقضيات، فلا تجب لها الجماعة.
(٢) على حضور الجماعة، فلا تجب الجماعة على النساء والعبيد وأهل الأعذار.
(٣) أي: يحرم أن يؤم قبل الإمام الراتب إلا في ثلاثة أحوال: ١ - أن يأذن بذلك، ٢ - أن يكون له عذر، وقد علم الجماعة عذره، ٣ - أن يعلموا أنه لا يكره ذلك.
أما الحكم الوضعي: فلا تصح الصلاة إن أمّ شخص قبل الإمام الراتب - في غير ما استثني - للحديث: «لا يؤمَّنَّ الرجلُ الرجلَ في سلطانه»، رواه مسلم، والإمام سلطان في مسجده.
(٤) ولو لم يجلس المأموم المسبوق، فيبني عليها ولا يجدد إحراماً، فإن كبر بعد التسليمة الأولى لم يدرك الجماعة، وإن كبر أثناء التسليمة الأولى فالظاهر أنه أدرك الجماعة مع التردد، فلتحرر.
(٥) تدرك الركعة بثلاثة شروط: ١ - أن يدرك المأمومُ الإمامَ وهو راكع، ٢ - ألا يشك المأموم في إدراك إمامه راكعاً، فإن شك لم يعتد بالركعة وسجد للسهو، ٣ - أن يكبر للإحرام وهو قائم، فإن كبر وهو هاوٍ للركوع لم تنعقد صلاته. والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: «من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة»، رواه أبو داود. وإنّما يدرك المأموم الركعة إذا اجتمع مع إمامه في الركوع، بحيث يصل المأموم إلى قدر الإجزاء من الركوع قبل أن يزول الإمام عنه.

<<  <   >  >>