(٢) (المحرَّم الثالث) ما يأكل الْجِيَف ولو لم يكن له مخلب، والجيَف: جمع جيفة، وهي الميتة من الدواب والمواشي إذا أنتنت، والرخم: نوع من الطيور. (٣) (المحرَّم الرابع) ما استخبثته العرب ذوو اليسار، وهم أهل الحجاز من أهل الأمصار والقرى؛ لأن الكتاب نزل عليهم، والنيص: هو عظيم القنافذ. (٤) (المحرَّم الخامس) ما تولَّد من مأكول وغيره؛ تغليباً لجانب الحظر. (تتمة) (المحرَّم السادس) ما أمر الشارع بقتله كالفواسق، أو نهى عن قتله كالضفدع، و (المحرَّم السابع) الحُمُر الأهلية. ويباح ما عدا هذه المحرمات السبعة كبهيمة الأنعام، وباقي الوحوش كالزرافة والأرنب، وباقي الطيور كالنعام. (٥) فيباح حيوان البحر كله كإنسان البحر إلا ثلاثة: ١ - الضفدع - بكسر الضاد والدال، ومنهم من يفتح الدال -؛ للنهي عن قتله، ٢ - والتمساح؛ لأن له ناباً يفترس به، ٣ - والحية؛ لأنها مستخبثة. (٦) والمراد بالاضطرار: أن يخاف الإنسان على نفسه التلف إن لم يأكل المحرَّم، كذا في المنتهى، قال صاحبه في شرحه - ومثله للبهوتي -: (نقل حنبل: إذا علم أن النفس تكاد تتلف، وفي المنتخب: أو مرضاً أو انقطاعاً عن الرفقة، أي: بحيث ينقطع فيهلك، كما في الرعاية)، وفي الإقناع: (بأن يخاف التلف إما من جوع، أو يخاف إن ترك الأكل عجز عن المشي وانقطع عن الرفقة فيهلك، أو يعجز عن الركوب فيهلك)، فيؤخذ من كلامهم: أنه إن خشي أيضاً المرضَ، أو الانقطاعَ عن متابعة رفقته في السفر فإنه يجب عليه أيضاً أن يأكل، والله أعلم. فمن اضطر أكل وجوباً من أي محرم من المحرمات السابقة - غير السمّ - ما يسد رمقه، والرمق: بقية الرُوح، فليس له أن يشبع من المحرَّم، ويجب تقديم السؤال على الأكل، وله أن يتزود منه إن خشي الحاجة، والدليل على هذه المسألة قوله تعالى: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} [البقرة، ١٩٥]. ويستثنى من وجوب الأكل للمضطر: إذا كان في سفر محرم، فلا يحل له أن يأكل من الميتة ونحوها إلا إذا تاب.